السيد يوسف المدني التبريزي
20
قواعد الأصول
كالشّيخ والسيدين والفاضلين والشهيدين وصاحب المعالم رحمه اللّه كونه حكما عقليا وقد تعرضنا لما ذكرناه في شرح الرسائل في باب الاستصحاب ؛ فراجع . ( وقد يقيّد ) ما يختص باسم الدليل بالاجتهادى من حيث كونه موجبا للعلم أو الظن بالحكم الشرعي الواقعي كما انّ الاوّل اى الدليل الدّال على الحكم الظاهري قد يسمّى بالدليل الفقاهتى من حيث كونه موجبا للعلم بالحكم الظاهري ؛ ( وهذان القيدان ) اصطلاحان مأخوذان من الفاضل المازندراني رحمه اللّه في شرحه على الزبدة وقد شاع هذا الاصطلاح في زمان المحقق البهبهاني رحمه اللّه وبعده ؛ ( وامّا وجه ) تسمية الأول بالفقاهتى والثاني بالاجتهادى فلمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد ، فانّهم عرّفوا الفقه بانّه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن ادلّتها التفصيلية ومرادهم من الاحكام هو الأعم من الاحكام الظاهرية والواقعية بقرينة ذكر العلم ضرورة انّ الأحكام الواقعية لا طريق إلى العلم بها غالبا لابتناء الفقه غالبا على ما هو ظنّى الدّلالة أو السند ، فناسب ان يسمّى الدليل الدالّ على الحكم